العلامة الحلي
139
منتهى المطلب ( ط . ج )
كغيرها من النوافل السابقة للفرائض . مسألة : وتصلى الفرائض أداء وقضاء ما لم تتضيق الحاضرة وهو إجماع . قال عليه السلام : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها ما لم يتضيق وقت حاضرة » « 1 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، انه سئل عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها ؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق [ بوقتها ] « 2 » فليقضها « 3 » ، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها » « 4 » . أما النافلة فإنها تصلي في كل وقت ما لم يدخل وقت فريضة لما تقدم « 5 » ، أو يكون من الأوقات المستثناة الآتية . مسألة : يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات : ثلاثة للوقت عند طلوع الشمس ، وغروبها ، وقيامها نصف النهار إلا يوم الجمعة ، واثنان للفعل بعد الصبح ، وبعد العصر إلا النوافل المرتبة ، وما له سبب ، كصلاة الزيارة ، وتحية المسجد ، والإحرام . ذهب إليه أكثر أهل العلم « 6 » .
--> « 1 » لم نجد حديثا بهذا اللفظ إلا في المعتبر 2 : 60 . « 2 » أضفناه من المصدر . « 3 » في المصادر : فليصلها . « 4 » التهذيب 2 : 266 حديث 1059 ، الاستبصار 1 : 286 حديث 1046 ، الوسائل 3 : 206 الباب 61 من أبواب المواقيت ، حديث 3 . وفي الجميع : أو نسي صلوات . « 5 » راجع ص 135 - 138 . « 6 » الام 1 : 149 ، المجموع 4 : 166 ، المغني 1 : 791 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 838 ، بداية المجتهد 1 : 103 .